عبد الكريم الرافعي
489
فتح العزيز
ولا بأس ببنائها عليه لأنهما صلاتا وقت واحد فجاز بناء أطولهما على أقصرهما كصلاة الحضر مع السفر وخرج فيه قول آخر أنه لا يجوز بناء الظهر على الجمعة بل عليهم استئناف الظهر وبه قال أبو حنيفة وبنوا هذا الخلاف على الخلاف في أن الجمعة ظهر مقصورة أم هي صلاة على حيالها إن قلنا بالأول جاز البناء والا فلا وسيعود هذا الأصل في مواضع من الباب فان قلنا بظاهر المذهب فليسر بالقراءة من حينئذ ولا يحتاج إلى تجديد نية الظهر على أصح الوجهين ذكره في العدة على أنا حكينا وجها ضعيفا أن الظهر تصح بنية الجمعة ابتداء ههنا أولى ( وأن قلنا ) لا بد من استئناف الظهر فهل تبطل صلاته أم